القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
عالوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. يوثق بالمحاضر المحررة بمقتضى هذه المادة إلى أن يثبت العكس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد