القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 23
م. 23
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين.
القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول