القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد