القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 21
م. 21
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة (4). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز، في حالة منح امتياز، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.