القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 20
م. 20
حجم الخط
في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة (3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996-1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.
القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول