القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة (3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996-1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد