القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 2
م. 2
حجم الخط
تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.
القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول