يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة.
القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارةالمادة 19مشروعم. 18م. 19م. 20حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ