يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة.
القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارةالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ