القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 15
م. 15
حجم الخط
يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصا بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعات الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة.
ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصا في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل.
ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلا أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه.