القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها. ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك. ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد