القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة مكاتب الحالة المدنية خارج المملكة. تحدد مسطرة المراقبة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد