القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 7
م. 7
حجم الخط
تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.