القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد