القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 6
م. 6
حجم الخط
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومع مراعاة مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويجوز تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي المذكور، وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد نوابه أو 109 من نفس القانون التنظيمي.
تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالجماعات ذات نظام المقاطعات برؤساء مجالس المقاطعات طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي المذكور.
تحدد كيفيات تفويض مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي.
يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية ويجوز أن يفوض هذه المهام لمساعده، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.