القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 59
م. 59
حجم الخط
ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.
يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.