القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 58
م. 58
حجم الخط
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفقرة الثانية من الفصل 59 بعده، من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)