القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
تبقى الإجراءات المسطرة المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول. تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 37.99
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد