القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 56
م. 56
حجم الخط
تعوض الإحالة إلى مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.