القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 55
م. 55
حجم الخط
يظل كناش التعريف والحالة المدنية فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمول بها وساري المفعول.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول