القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 55

مشروع
م. 55
حجم الخط
يظل كناش التعريف والحالة المدنية فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمول بها وساري المفعول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد