القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية المتوفرة، أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي، إلى أي ضابط للحالة المدنية الذي يجب عليه أن يضمن ملخص الحكم أو الإذن بالرسم المراد تصحيحه تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية المعين وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد