القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 51

مشروع
م. 51
حجم الخط
يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد