القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطأ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد