القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 48

مشروع
م. 48
حجم الخط
تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية. تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية. إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطأ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة. تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد