القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم، ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون. ويرجع هذا الاختصاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، بالنسبة لرسوم الولادة المسجلة بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد