القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية عبر المنظومة الرقمية من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد