القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 46
م. 46
حجم الخط
يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية عبر المنظومة الرقمية من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول