القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية جبانب كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلوماتي للأزواج المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد