القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 41
م. 41
حجم الخط
تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه، بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالوفاة، طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول