القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 39

مشروع
م. 39
حجم الخط
إذا تعذر على أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميم التصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، يقوم ضابط الحالة المدنية المختص برتسيم الوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرة بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد