القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 37
م. 37
حجم الخط
يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب:
- الزوج أو الزوجة؛
- الابن أو البنت؛
- الأخ أو الأخت؛
- الأب أو الأم أو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
- الجد أو الجدة؛
- الكافل أو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛
- الأقربون بعدهم بالترتيب.
- تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.