القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص رسم الزواج، أو لعقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج في حالة إبرامه طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
كما يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص وثيقة انحلال ميثاق الزوجية فور توصله به من قبل قاضي الأسرة، أو من قبل المصالح القنصلية المعنية بالخارج إذا تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج.
تحال ملخصات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية على ضابط الحالة المدنية وجوبا، عبر المنظومة الرقمية أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي من قبل قاضي الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، بخصوص انحلال ميثاق الزوجية.
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يتم تضمين بيانات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين أبرموا عقود زواج طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة دون التقيد بأي آجال.
يجوز للمرتفق تقديم طلب إدراج بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بأي مكتب للحالة المدنية أو عبر المنظومة الرقمية.