القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 31
م. 31
حجم الخط
إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.