القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 29

مشروع
م. 29
حجم الخط
يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة: - إذا ولد حيا، يحرر له رسم ولادة، ثم يليه رسم وفاة؛ - إذا ولد ميتا فلا يحرر له رسم والدته بل يقتصر على تحرير رسم وفاته فقط، يشار فيه، أن الأم وضعت «مولود ميتا».
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد