القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي: - الأب أو الأم؛ - الجد أو الجدة؛ - العم أو العمة؛ - الخال أو الخالة؛ - وصي الأب أو وصي الأم؛ - الأخ أو الأخت؛ - ابن الأخ أو بنت الأخ؛ - ابن الأخت أو بنت الأخت؛ يقدم الأخ الشقيق على الأخ لألب، ويقدم هذا الأخير على الأخ لألم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح. ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى الذي يليه في الترتيب متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب. يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد