القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 23
م. 23
حجم الخط
إذا تبين رغم كل التدابير الاحترازية التقنية، أن شخصا سجل خطأ، أكثر من مرة بنفس البيانات بالسجل الوطني، يجب عرض أمره على السلطة المركزية من قبل ضابط الحالة المدنية أو صاحب المصلحة لاستصدار إذن بإلغائه.
إذا ثبت للسلطة المركزية، في غير الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن الأمر يتعلق بشخص سجل أكثر من مرة ببيانات أو هويات مختلفة، وجب تجميد وضعية رسمه وعرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.
تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من مجموعة القانون الجنائي على كل شخص أدلى بتصريح كاذب من أجل التسجيل أو إعادة التسجيل في السجل الوطني أكثر من مرة.