القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية. يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظام المعلوماتي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد