القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة. إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن للمعين بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد