القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:
النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها بواسطة المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدة لهذا الغرض.
منظومة رقمية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتها، ويشار إليها بعده «بالمنظومة الرقمية».
موقع إلكتروني إخباري وتفاعلي خاص بمرفق الحالة المدنية، يمكن المرتفق والسلطات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون من التصريح الأولي بمختلف الوقائع المدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو انحلال ميثاق الزوجية.
نظام معلوماتي متطور يمكن مستعمليه من الضبط الأوتوماتيكي لمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، ويوفر خدمات من جيل جديد للمرتفقين والإدارات العمومية، ويشار إليه بعده «بالنظام المعلوماتي».
سجل إلكتروني يتضمن جميع الرسوم الإلكترونية المكونة للقاعدة المركزية لمعطيات الحالة المدنية، ويشار إليه بعده «بالسجل الوطني».
يشمل مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات حسب الحالة وأبنائهم والبيانات الهامشية المتعلقة بهم، ويعد عبر النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية.
الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الخاصة المؤهلة من قبل السلطة المركزية لاستغلال معطيات الحالة المدنية.