القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض. يمكن للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالوقائع المشار إليها أعلاه عبر المنظومة الرقمية. إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونيا، ينجز ضابط الحالة المدنية محضرا في هذا الشأن، ويرفق ضمن المستندات والوثائق المدعمة للتصريح بالنظام المعلوماتي عند التمكن من تسجيل الرسم الإلكتروني. تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد