القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يعاقب، طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد