القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يعاقب، طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا القانون.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول