القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك. تحدد كيفية ومهام تدبير السجل الوطني بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد