القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 16
م. 16
حجم الخط
تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك.
تحدد كيفية ومهام تدبير السجل الوطني بنص تنظيمي.
القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول