القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان أمن وسلامة قواعد المعطيات، طبقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني.