القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان أمن وسلامة قواعد المعطيات، طبقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد