القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
يتضمن السجل الوطني ما يلي: رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلوماتي على إثر كل تصريح بوالدة أو وفاة، أو تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية أو تحيين أحد بيانات الرسم من تغيير أو إضافة أو حذف أو تصحيح. رسوم الحالة المدنية الإلكترونية المسوكة في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية المسوكة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها. إذا وقع اختلاف بين بيانات الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وبين نظريتها التي تمت رقمنتها، ترجح السجلات الورقية الأصلية التي تم تخزينها إلكترونيا. تخضع السجلات الورقية للحالة المدنية بعد رقمنتها، لمقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد