القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
المادة 8
م. 8
حجم الخط
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها. وخلال هذه الفترة, يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.