القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول