القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
المادة 23
م. 23
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:
- كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
- كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 أعلاه؛
وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها أنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.