القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
المادة 2
م. 2
حجم الخط
تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية:
• الاعتناء بشؤون البيت؛
• الاعتناء بالأطفال؛
• الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• السياقة؛
• أعمال البستنة؛
• حراسة البيت.