القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
تستفيد العاملات أو العمال المنزلون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني. وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد