القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 95
م. 95
حجم الخط
يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ستة وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج ودون حد السن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانوا، عند وفاة المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 ديسمبر 1993) شرطة أن يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.