القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 94

مشروع
م. 94
حجم الخط
إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد