القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 87
م. 87
حجم الخط
يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول