القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 75

مشروع
م. 75
حجم الخط
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد