القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:
1 - مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛
2 - مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛
3 - الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛
4 - الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب والرياضة؛
5 - الأشخاص الذين يمارسون عملاً في إطار الإنعاش الوطني؛
6 - المعتقلون الذين يمارسون عملاً بالمؤسسات السجنية؛
7 - الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.